السيد محمد حسن الترحيني العاملي

262

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ سادسها الحد المبعّض ] ( وسادسها الحد المبعّض ( 1 ) وهو حد من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار ) الذي لا يبلغ القتل ( 2 ) ( بقدر ما فيه من الحرية ) أي بنسبته إلى الرقّية ( ومن حد العبيد بقدر العبودية ) . فلو كان نصفه حرا حد للزنا خمسا وسبعين جلدة : خمسين لنصيب الحرية ، وخمسا وعشرين للرقّية ، ولو اشتمل التقسيط على جزء من سوط - كما لو كان ثلثه رقا فوجب عليه ثلاثة وثمانون وثلث ( 3 ) - قبض على ثلثي السوط وضرب بثلثه . وعلى هذا الحساب ( 4 ) . [ سابعها الضغث ] ( وسابعها الضغث ) بالكسر وأصله الحزمة ( 5 ) من الشيء ، والمراد هنا القبض

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب حد الزنا حديث 1 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب حد الزنا حديث 4 .